Senin, 06 Februari 2012

تعريف القواعد الفقهية

بعد أن دُونت كثير من المسائل الفقهية والقواعد الأصولية، اعتنى الفقهاء بتدوين فن آخر نشأ بعد ذلك، وهو ما عرف بالقواعد الفقهية.
v    تعريف القواعد الفقهية
1. تعريفها باعتبارها مركباً إضافيا:
لابد أن نعرف لفظ القواعد ثم نعرف لفظ الفقهية
القواعد: جمع قاعدة، ومعناها في اللغة الأساس. فالقاف والعين والدال تعني الاستقرار والثبات.  ومنه قوله تعالى:((وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل )) وقواعد البيت أساسه.
,وأما القواعد في الاصطلاح فهي: قضية كلية.  والمراد بكونها كلية أنه محكوم فيها على كافة أفرادها. وبعضهم يقول:هي قضية كلية يتعرف منها على أحكام جزئياتها..وهذه الزيادة في التعريف لا داعي لها لأنها تمثل ثمرة القاعدة، وهي التي تسمى بالتخريج وينبغي ألا تدخل ثمرة الشيء في حقيقته.   وتعريفنا للقاعدة بأنها قضية كلية ينطبق على القاعدة أيا كانت سواء كانت نحوية أم أصولية أم فقهية.
وأما لفظ الفقهية..فالفقه في اللغة: الفهم.
والاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية
من معاني القاعدة في اللغة :
§        الأساس والأصل ، قال تعالى : وإذ يرفع إبراهيمُ القواعدَ من البيتِ وإسماعيلُ[1]
§        الاستقرار والثبات، فنقول : المرأة قعيدة الرجل، أي المرأة الثابتة في بيت زوجها والمستقرة فيه .
ونقول : القواعد من النساء ، أي النساء القاعدات والم ستقرات في بيوت آبائهن أو أوليائهن .
ونقول : القعدد، وهو الرجل اللئيم، يسمى بذلك لقعوده عن المكارم.
§        الجلوس . ومن هذا تسمية شهر ذي القَعدة بهذا الاسم، وذلك لأن العرب آانت تقعد فيه عن
الأسفار. ومن هذا أيضا : قولنا : المرأة القاعد، أي المرأة المسنة، لكونها ذات قعود وجلوس.
ولعل المعنى الغالب والراجح هو الأساس والأصل، وذلك لأن الأحكام الفقهية تُبنى على القواعد آما تُبنى. لجدران والسقف على أساس البناء وأصله.[2]
2. تعريفها باعتبارها لقبا أو علما على هذا العلم:
عرفت القواعد الفقهية بتعريفات كثيرة، من تلك التعريفات:
§   عرفها المقري: كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة.
§        وعرفها الحموي : حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه.
وهذان التعريفان لا يخلوان من المناقشة.
§        فأما الأول(المقري) فلأمرين:
الأمر الأول/أن فيه إبهاما فهو لا يصور القاعدة الفقهية تصويرا واحدا.
الأمر الثاني/أن القدر المتوسط الذي وصف به القاعدة لا يمكن معرفته بالتحديد ومن ثم فلا يمكن أن نتفق عليه.
§        وأما التعريف الثاني فيرد عليه أمران:
الأمر الأول/أنه وصف القاعدة بأنها حكم والأولى أن توصف بأنها قضية.
الأمر الثاني/أنه ذكر في التعريف ما هو ثمرة للقاعدة الفقهية وهو تعرف أحكام الجزئيات من القاعدة.وهذا لا يصح جعله من حقيقتها .
§   ولعل الراجح: ما ذكره الدكتور يعقوب الباحسين، فقد عرف القواعد الفقهية بأنها: قضية كلية فقهية جزئياتها قضايا كلية فقهية.
وبناء عليه تكون القواعد الفقهية باعتبارها لقبا ..القضايا الفقهية الكلية التي جزئيات كل قضية فيها تمثل قضايا كلية فقهية.
3. التعريف الاصطلاحي للقاعدة :
توجد عدة تعريفات للقاعدة اصطلح عل يها العلماء . وهذه التعريفات تتكامل وتتقارب فيما بينها . ويمكن
أن نورد بعض التعريفات لنخلص منها إلى تقرير تعريف مختار ومعتمد في ثنايا الدراسة . وهذه
التعريفات هي :
1.     التعريف الأول : القاعدة هي " هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته " ، وينسب هذا  التعريف إلى الإمام الحموي[3]
2.     التعريف الثاني : القاعدة هي : " الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته " ، وينسب هذا .التعريف إلى الفيومي [4]
3.     التعريف الثالث : القاعدة هي : " قضية آلية منطبقة على جميع جزئياتها " ، وينسب هذا .التعريف للشريف الجرجاني [5]

v    الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:
قد يطلق الضابط على القاعدة عند بعض العلماء .لكن الصحيح أن هناك فروقاً بينها ومن أهمها :
1-    أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى . وأما الضابط فإنه يجمع فروعاً من باب واحد .
2-  أن القاعدة الفقهية تكون في الغالب محل اتفاق بين المذاهب الفقهية أو أكثرها. أما الضابط فيختص بمذهب معين. بل هناك بعض الضوابط وجهة نظر أحد العلماء في مذهب معين يخالفه فيها علماء آخرون من نفس المذهب.

v    تنقسم القواعد الفقهية إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، وهذه الاعتبارات هي:
      1.     من حيث الشمول والاتساع.
      2.     من حيث الاتفاق والاختلاف.
      3.     من حيث الاستقلال والتبعية.
      4.     من حيث موضوعها.
v    القسم الأول من هذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
أ)القواعد الكلية الكبرى.
ب)القواعد الكلية الصغرى.
ج)القواعد الخاصة.

أما القسم الأول_القواعد الكلية الكبرى فهي: التي تدخل في جميع أبواب الفقه أو أغلبها ويذكر العلماء أن الفقه مبني عليها وهي القواعد الخمس الكبرى.
+الأمور بمقاصدها.                                     +المشقة تجلب التيسير.
+اليقين لا يزول بالشك.                                 +الضرر يزال.
+العادة محكّمة.
وهذه القواعد الكبرى يندرج تحت كل منها عدد من القواعد الفقهية المختلفة التي تمثل جوانب القاعدة الكبرى  أو تكون شروطاً لها أو تخصيصاً لها . كما أن هذه القواعد أعم وأشمل مما سواها لكثرة ما يندرج تحت كل منها من الفروع الفقهية من مختلف أبواب الفقه.

 وأما القسم الثاني_القواعد الكلية الصغرى ، فهي نوعان:
   النوع الأول/ القواعد الداخلة في أبواب فقهية كثيرة دون أن تختص بباب فقهي معين ، وهي أقل شمولاً ,اتساعاً من القواعد الكبرى. منها ما يتفرع من القواعد الكبرى  مثل(لا ينسب إلى ساكت قول)،(لا عبرة بالظن البين خطؤه) فهاتان القاعدتان متفرعتان عن قاعدة (اليقين لا يزول بالشك).
ومنها ما هو مستقل عن القواعد الكبرى ومنها قاعدة(التابع تابع) ،(الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد).
النوع الثاني/ القواعد المتفرعة عن القواعد الكبرى مع كونها مختصة بباب معين من أبواب الفقه ، كقاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) و(الأيمان مبنية على الأغراض لا على الألفاظ) المتفرعتين عن قاعدة (الأمور بمقاصدها)
والقسم الثالث_القواعد الخاصة، وهي القواعد المتخصصة بأبواب فقهية معينة أو بمذهب دون مذهب. مثل قاعدة (كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد) وقاعدة (كل مكروه في الصلاة يسقط فضيلتها)، (كل كفارة سببها معصية فهي على الفور).
فهذا القسم من القواعد بمعنى الضابط.

v    ومن أشهر المؤلفات في القرن السابع ما يلي:
1- كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام :للعز بن عبد السلام المتوفى سنة 660هـ ويسمى هذا الكتاب بالقواعد الكبرى.
2- القواعد في فروع الشافعية :لمحمد بن ابراهيم  الجرمي الشافعي المتوفى سنة613هـ.
3- أنوار البروق في أنواء الفروق :لأحمد بن ادريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684هـ المعروف بكتاب الفروق.

وأما القرن الثامن: فإنه من أزهى القرون في مجال التأليف في مجال القواعد الفقهية إذ يعتبر العصر الذهبي في التأليف في هذا الفن.
ومن أشهر المؤلفات ما يلي:
1- كتاب الأشباه والنظائر :لابن الوكيل الشافعي المتوفى سنة 716هـ.
2- القواعد النورانية :لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ
3- القواعد :للمقري المالكي المتوفى سنة 758هـ
4- المجموع المذهب في قواعد المذهب :للعلائي الشافعي المتوفى سنة 761هـ
5- كتاب الأشباه والنظائر :لابن السبكي الشافعي المتوفى سنة 771هـ
6- المنثور في القواعد :لبدر الدين الزركشي الشافعي المتوفى سنة 794هـ
7- كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد :لابن رجب الحنبلي المتوفى سنة795هـ ،وهو مطبوع  بعنوان القواعد في الفقه الإسلامي بتحقيق الشيخ حامد الفقي.
v    أهمية القواعد الفقهية وفوائد دراستها:
1- جمع الفروع والجزئيات الفقهية المتعددة والمتناثرة تحت أصل واحد يسهل إدراك أحكام الفروع وحفظها بطريق أيسر،،    قال القرافي: (ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات).
2- تخريج الفروع بطريقة سليمة ، واستنباط الأحكام المناسبة للوقائع المتجددة.
3- أن دراسة القواعد الفقهية تساعد على إدراك مقاصد الشريعة.
4- أن دراسة القواعد الفقهية والبحث فيها يفيد غير المتخصصين في علوم الشريعة من حيث اطلاعهم على الفقه بأيسر طريق.
5-أن القواعد الفقهية تفيد في اطلاع غير المتخصصين في علوم الشريعة على مدى شمول الفقه الإسلامي، كما تتضمن الرد على من يتهمونه بالجمود.
6- أن فهم القواعد وحفظها يجنب الفقيه من التناقض


v    الفرق بين القواعد الفقهية وعلم القواعد الفقهية :
القواعد الفقهية هي نفس هذه القواعد في صيغها وفر وعها وغير ذلك ، أما علم القواعد فهو دراسة هذه  القواعد في نشأتها وتطورها ، وصلاتها بعلم الفقه والأصول ، وأهميتها بالنسبة للفقيه والعالم والدارس ، وحالها في العصر الحالي ، وغير ذلك . فعلم القواعد أشمل من القواعد نفسها ، لأنه يدرس نفس هذه القواعد وحقيقتها من جهة أولى ، ويدرس من جهة ثانية ما يحيط بها ويتعلق بها من ظروف وأحوال وملابسات وصلات بغيرها وغير ذلك [6].

v    مصادر القواعد الفقهية :
هذه المصادر هي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين وتابعيهم والإجماعات
والاجتهادات الصحيحة للعلماء والفقهاء . ولذلك يُقال عن هذه القواعد بأنها قواعد شرعية إسلامية ، لأنها ثابتة بالمصادر المذآورة ، ولأن العلماء وضعوا معاييرها وضوابطها ، فهما وتنزيلا. ويُعبر عن هذه المصادر أحيانا بطرق إثبات القواعد . وهذه الطرق هي :
نص القرآن الكريم .
النص النبوي .
آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم .
الإجماع .
الاستقراء .
الاستدلال والاجتهاد الصحيح


[1]   سورة البقرة الآية 127    
 [2]  القواعد الفقهية : يعقوب الباحسين : ص 15
[3]  وشرح القواعد الفقهية : أحمد الزرقا : ص 33
[4]  قواعد الروكي .المصباح المنير : 74-2
[5]  التعريفات 171. نقلا عن قواعد الروكي 107
[6]  نور الدين مختار الخادمي . ص : 7
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 komentar:

hem manteb nich...bantu bgt buat makalah,hehee

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More